السيد محمد الصدر

37

منهج الصالحين

الرابع والعشرون من ذي الحجة . وصوم جميع أيام شهر رجب وجميع أيام شهر شعبان . وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل . ويوم النوروز ، وأول يوم من محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة ، إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر . ( مسألة 123 ) يكره الصوم في موارد منها : الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء . والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه يوم عيد الأضحى . وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه حينئذ . والولد من غير إذن والده ، فضلًا عن نهيه ما لم يكن في ذلك إيذاء له ولو من حيث الشفقة فيحرم . والأَولى إجراء نفس الحكم للوالدة أيضاً . ( مسألة 124 ) يحرم صوم العيدين : عيد الفطر وهو الأول من شوال في كل عام وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة في كل عام . ويحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لم يكن وهي الثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى . ويحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان . ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم أو الليل كله . ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية ، إذا لم يكن عن نية الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه . ( مسألة 125 ) الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعاً ، بدون إذن الزوج والسيد . وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه . وكذا العبد مع سيده .